المرداوي

252

الإنصاف

فائدتان إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة . وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال . الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح . قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى . قال والصحيح عندي أنه لا يباح .